محمد حسين الحسيني الجلالي
289
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت » . ( وسائل الشيعة 11 : 308 ) الفصل الثاني : في الإحرام وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول : فيما يحِلُّ للمحرم ، ويحرمُ عليه وهو أحد عشر نوعاً : النوع الأول : اللّبَاسُ [ 714 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « سُئِلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما يلبسُ المحرمُ ؟ قال : لا يلبسُ المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البُرْنُس ، ولا السَّراويل ، ولا ثوباً هسَّه وَرْسٌ ولا زَعفران ، ولا الخُفّين ، إلَّا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتَّى يكونا أسفل من الكعبين » . هذه رواية البخاري ومسلم . وللبخاريّ أيضاً قال : « قام رجلٌ فقال : يا رسول اللَّه ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثّياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تلبَسُوا القُمُص ، ولا السَّراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخِفاف ، إلَّاأن يكون أحدٌ ليست له نعلان ، فليلبس الخُفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً مسَّه الزَّعفران والورس ، ولا تنتقِب المرأة المُحْرِمَة ، ولا تلبَس القُفَّازين » . وفي أخرى لهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين » . ( جامع الأصول 3 : 390 - 391 )